الفاضل الهندي

17

كشف اللثام ( ط . ج )

عن المالك بالإتلاف خاصة ، والفرق بينه وبين غيره من المباحات ظاهر ، لأنها ليست ملكا لأحد قبل الأخذ ، ثم الخلاف الواقع في تملك المباحات : أنه هل هو بمجرد الحيازة أو بقصد التملك ؟ يجري هنا . ومن حصر المملكات فيما ليس منها ، مع استصحاب الملك ، وهو مختار المختلف ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) . * ( الثالث ) * الأخبار ( 3 ) ناطقة بأن * ( يكره الجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف ) * لكراهة التلذذ عندهما ، قيل : ولأنه إن قضى ولد كان في ضر وبؤس حتى يموت . * ( وعند الزوال ) * بعده حذرا من الحول إلا يوم الخميس فيستحب ، لأن الشيطان لا يقرب من يقضي بينهما حتى يشيب ويكون فهما ويرزق السلامة في الدين والدنيا . * ( و ) * من * ( الغروب إلى ذهاب الشفق ) * لأن الولد يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة ، فقد ورد ذلك في الساعة الأولى من الليل . * ( وفي المحاق ) * مثلثة ، وهي ليلتان أو ثلاث آخر الشهر حذرا من الإسقاط أو جنون الولد وخبله وجذامه ، وآخرتي شعبان خصوصا ، لأن الولد يكون كذابا أو عشارا أو عونا للظالمين ، ويكون هلاك فئام من الناس على يديه . * ( وفيما بين طلوع الفجر والشمس ) * لأنه لا يرى في الولد ما يحب ، وهو يعم غيره . * ( وفي أول ليلة من كل شهر ) * حذرا من الإسقاط أو الجنون والخبل والجذام ، وليلة الفطر خصوصا ، لأن الولد يكون كثير الشر ولا يلد إلا كبير السن ( 4 ) * ( إلا رمضان ) * فيستحب في أول ليلة منه بالنص إجراء لسنة الإباحة في قوله تعالى : " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " ( 5 ) واعدادا للصيام .

--> ( 1 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 91 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 581 س 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 88 ب 62 من أبواب مقدمات النكاح . ( 4 ) كذا في الجواهر أيضا ، والصواب - بملاحظة الرواية - إلا على كبر السن . ( 5 ) البقرة : 187 .